الشيخ محمد آصف المحسني
228
معجم الأحاديث المعتبرة
عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تُدْرِكَ فقال : إذا كان في تلك ( الأرض - كا ويب ) بَيْعٌ له غَلَّة قد أدركت فبيع ( ذلك - كا وصا ) كلّه حلال . « 1 » ( 3 ) جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها [ 8918 / 1 ] الكافي والتهذيب والاستبصار : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يُسَمِّي ما شاء فباعه فقال : لا بأس به ( وقال - كا ويب ) ( فان - صا ) التمر والْبُسْرُ من نخلة واحدة لا بأس ( به - كا ) فاما أن يخلط التمر العتيق والْبُسْرُ فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك . « 2 » قال الشيخ : فالوجه في هذا الخبر ان نحمله ونخصه بجواز بيع العَرَايَا وهو جمع عَرِيَّة يكون لرجل نخلة في دار قوم وملكهم ويَثْقُلُ عليهم دخوله عليهم في كلّ وقت فرخّص له أن يبيع ثمرة تلك النخلة بالتمر منها . [ 8919 / 2 ] التهذيب والاستبصار : عن الحسين بن سعيد عن صفوان وعليّ بن النعمان ( الفقيه : ) عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يكون لي عليه أحمال كيل ( بكيل - فقيه ) مسمّى فيبعث إلَيَّ بأحمال فيها ( منها - فقيه ) أقلّ من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة فقال : لا بأس . ( التهذيب والفقيه : قال : وسألته عن الرّجل يكون له على الآخر مأة كُرِّتمر ( تمراً - فقيه ) وله نخل فيأتيه ( سائبة - خ يب ) فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك . فكأنّه كرهه قال : وسألته عن الرجلين ( يكون - كا وفقيه ) بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه ( اختر - يب وفقيه ) اما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كَيْلًا مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل ( إمّا - كا ) زاد أو نقص وإمّا أن آخُذ ( ه - كا وفقيه ) أنا بذلك ( وارد عليك - يب ) قال ( نعم - كا ) لا بأس ( به - كا وفقيه ) . « 3 » وروى في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن هشام عن يعقوب
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 175 - 176 ، التهذيب : 7 / 84 ، الاستبصار : 3 / 87 وجامع الأحاديث : 23 / 257 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 186 ، التهذيب : 7 / 89 ، الاستبصار : 3 / 91 وجامع الأحاديث : 23 / 257 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 125 ، الاستبصار : 3 / 102 ، الفقيه : 3 / 142 ، الكافي : 5 / 193 وجامع الأحاديث : 23 / 258 .